كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 10)

وثُلُثَيْن أتساعاً بالضرب في التسعة، فتصير سبعة وثمانين، ثم نقلب العبارة فالمال سبعة وثمانون] (1) والنصيب سبعة، وإذا كان النصيب سبعة، فالنصيبان أربعة عشر، وهي الوصية الأولى.
وعلى هذا البابُ وقياسُه.
فصل
بالوصية بالنصيب، مع الوصية بجزءٍ من المال، والوصية، بجزءٍ مما بقي
6686 - فمن صور المسألة: ميتٌ خلف تسعة بنين، فأوصى لرجلٍ بثُمن [ماله] (2) ولآخرَ بمثل نصيب أحد بنيه، ولثالثٍ بعشر ما بقي من المال.
فحسابه بالجبر أن نأخذَ مالاً، فنلقي منه ثمنَه بالوصية، يبقى معنا سبعة أثمان مالٍ، ندفع منه بالوصية الثانية نصيباً يبقى سبعة أثمان مال إلا نصيبا، ندفع بالوصية الثالثة عشرها.
فنعلم أنا نحتاج إلى ضرب مخرج الثمن في مخرج العشر، فيكون ثمانين، ونعيد إخراج الوصايا من هذا المبلغ: الثمن منها عشرة، فيبقى سبعون، ثم نخرج منها نصيباً للوصية بالنصيب، فيبقى معنا سبعون من ثمانين إلا نصيب، ثم نخرج عُشرَه، وهو سبعة ناقصة بعُشر نصيب، فيبقى ثلاثة وستون جزءاً من ثمانين جزءاً، من مالٍ ناقص [تسعة] (3) أعشار نصيب، وهذا يعدل أنصباء الورثة، وهي [تسعة]، فنجبر بتسعة أعشار نصيب، ونزيد مثلها، ثم نبسط الأنصباء، فتصير سبعمائة واثنان
__________
(1) في عبارة الأصل خطأ وعدة تصحيفات، حيث جاءت هكذا: " وأقل الكسور السبع، فنبسط تسعة وثلثين أسباعاً بالضرب في السبعة، فتصير ثلاثة وستين، ثم نقلب العبارة، فالمال ثلاثة وستون ... إلخ ".
والخطأ في العبارة نشأ من التصحيف؛ حيث استخدم الناسخ الرقم المصحف، فضرب سبعة في تسعة، فردّت ثلاثة وستين، وهو مردود صحيح، لكن المسألة لا تستقيم به، ولو امتحنها الناسخ، لرأى أن من الثلث بعد أخذ النصيب لا يخرج منه الثلثان؛ إذ هو = 21 - 14 = 7.
(2) في الأصل: مال.
(3) في الأصل: " سبعة ".

الصفحة 86