كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 10)

ثم انظر إن كنت جمعت بين الخطأين، فاجمع بين هذين المبلغين ولا تنقص أحدهما عن الثاني، وإن كنت نقصت أحدهما من الآخر، فانقص أيضاً أحد هذين المبلغين من الآخر، ثم ما بلغ بعد الجمع أو بعد النقصان، فاقسمه على المحفوظ الذي سميناه المقسوم عليه، فما خرج من القسمة، فهو المطلوب.
وطريق طلب النصيب بما ذكرناه.
وهذه طريقة استعملها الحذّاق، وهي تجري على هذا النسق في كل مسألة، لا تقع فيها جذور، ولا كعاب. فإن وقع فيها شيء من ذلك أو من الضرب والقسمة احتيج فيها إلى زيادة في العمل، ولا يحتاج إليها الفقيه.
6699 - من أسرار الطريقة أنك قد تصادف الصواب من أول فرض من غير قصد، وقد تصادفه في المرة الثانية، فإن أخطأت مرتين، فلا تزد، فإن الصواب يخرج بخطأين بالطريق الذي ذكرناه.
وهذا أصل القول في طريق الخطأين، قدمه الأستاذ أبو منصور. ورأينا تأخيره حتى يحصل الإيناس بصورة الطريقة في المسائل، فإذ ذاك يُحيط الفهم بما ذكرناه.
6700 - وقد يقع من مسائل هذا الباب أغلوطة (1)، إذا حذَقتَها، خرجت المسألة هينة من غير جبر.
فمنها أن يقول القائل:
ترك الرجل بنتاً، وامرأة، وأماً، وأخاً (2)، وأوصى لرجل بمثل نصيب المرأة، ولآخر بمثل نصيب الأم، ولآخر بسدس جميع المال، ولرابع بثلث ما تبقى من الثلث.
فسهام الفريضة أربعة وعشرون: للبنت اثني عشر، وللأم أربعة، وللمرأة ثلاثة، وللأخ خمسة، فتزيد على الأربعة والعشرين مثلَ نصفها، لاعتباره الثلث؛ فإن قوله يتضمن حصر الوصايا في الثلث، وإذا فعلنا ذلك، فالجملة ستة وثلاثون، فإذا عزلتَ
__________
(1) الأغلوطة: بمعنى اللغز، فهي ما يغالَطُ به من الكلام المبهم (كليات أبي البقاء والمعجم).
(2) في الأصل: أختاً. والمثبت رعاية لما سيقوله عن المسألة بعد ذلك. والمسألة -على أية حال- لا تتغير بذكورة الأخ أو أنوثته.

الصفحة 95