كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 11)

7244 - فإن قال قائل: ثلاثةَ عشر [ذراعاً وشبرٌ] (1) في عرض أربعة أشبار بعشرة دراهم، كم ثمن ثلاثةِ أشبارٍ في أربعة أشبار؟ فحساب [الباب] (2) أن نجعل الثلاثة عشر [ذراعاً والشبرَ] (3) أشباراً، فتكون سبعة وعشرين شبراً، لأن [كل] (4) ذراع شبران (5)، ثم نضرب هذا المبلغ في العرض وهو أربعة، فيبلغ مائةً وثمانيةً، [ثم نضرب ثلاثة أشبار التي عنها السؤال في عرضها، وهو أربعة، فتكون اثني عشر، ورجع الأمر إلى قول القائل: إذا كان مائة وثمانية] (6) بعشرة دراهم، فكم ثمن اثني عشر منها؟ فنضرب الاثني عشر في العشرة؛ فإن الاثني عشر المسؤول (7) عنها، مثمَّن والعشرة ثمن، [ونحن] (8) في الضرب [نضرب المسؤول] (9) عنه فيما يخالفه، ونقسم ما بلغ على مائة وثمانية، فيخرج درهم وتسع درهم، فهذا هو الثمن المطلوب.
7245 - فإن قال [قائل] (10): مائةُ شاةٍ خمسون منها كل ثلاث منها بدرهمين، وخمسون منها كل اثنين منها بثلاثة دراهم. كم ثمن كل خمسين؟
فاضرب خمسين في اثنين، واقسم المبلغ على ثلاثة، فيخرج ثلاثة وثلاثون وثلث، فهذا ثمن الخمسين التي كل ثلاثة منها بدرهمين.
ثم اضرب الخمسين في ثلاثة، واقسم المبلغ على اثنين، فيخرج خمسة وسبعون، فهذا ثمن الخمسين (11) التي كل اثنين منها بثلاثة دراهم.
__________
(1) في الأصل: ثلاثة عثر درهماً وشيئين.
(2) الأصل: المال.
(3) ساقط من الأصل. و (ح): نجعل الثلاثة والشبر.
(4) ساقط من الأصل.
(5) ساقط من (ح).
(6) ما بين المعقفين ساقط من الأصل.
(7) في الأصل: هي المسئول عنها.
(8) مكان بياضٍ بالأصل.
(9) ترك مكانها بياضاً ناسخ الأصل. وعبارة (ح): ونحن في الابتداء نضرب المسؤول عنه.
(10) ساقطة من الأصل.
(11) عبارة الأصل فيها كلام مقحم هنا، هكذا: فهذا ثمن الخمسين واقسم المبلغ على التي كل اثنين منها بثلاثة دراهم.

الصفحة 8