أن يمسك عنها حتى تضع" (1). وليس لتحريم القِربان وجهٌ أصلاً، مع الحكم بانعقاد النكاح، وقد ظهر أن ماء الزاني لا حرمة له، والكراهية: يدل [عليها] (2) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تسقِ بمائك زرع غيرك" (3). وقد حمل أصحابنا هذا على ما ذكرناه.
8024 - ثم عقد الشافعي باباً (4) في نكاح العبد وطلاقه. وذكر فيه أنه ينكح اثنتين، ويملك طلقتين، وقد تقدم النكاح، وسيأتي الطلاق، إن شاء الله تعالى، وأجرى في الباب نكاح العبد بغير إذن السيد، وقد أشبعنا القول فيه بما يغني عن الإعادة.
...
__________
(1) ر. المختصر: 3/ 276.
(2) في النسختين: عليه.
(3) حديث: "لا تسق بمائك زرع غيرك" رواه أحمد: 4/ 108، 109، وأبو داود: النكاح، باب في وطء السبايا: 2/ 248 ح 2158، والترمذي: النكاح، باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل: 3/ 437 ح 1131، وقال: حسن، وابن حبان: 7/ 169 ح 4830، كلهم عن رويفع بن ثابت، ورواه الحاكم: 2/ 56، 137، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال في البدر المنير: هذا حديث صحيح، وانظر (تلخيص الحبير: 3/ 464 ح 1800).
(4) ر. المختصر: 3/ 277.