المعنى (1). وقياسه أن من [نكح] (2) حرة على أمة، انقطع نكاح الأمة كما (3) انعقد نكاح الحرة.
[ولا] (4) خلاف أن زوال خوف العنت لا يقطع نكاح الأمة؛ فإن النكاح إنما يُعنى [لذلك] (5)، فيستحيل أن ينقطع بما هو مقصود منه.
وذكر بعض المشايخ أن طريان الغنى مما يتوقع بالنكاح، اعتصاماً بوعد الله تعالى؛ إدْ قال عز من قائل: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه} [النور: 32].
ثم ذكر (6) في آخر الباب محاجّة في الأمة الكتابية، وأشار إلى كراهية التزوج بالحربية، وقد تقدم القول فيهما.
...
__________
(1) لم أصل إلى هذا من كلام المزني في المختصر.
(2) في النسختين: ينكح.
(3) كما: بمعنى عندما، وقد تكرر هذا في الأجزاء الأولى كثيراً، وهو استعمال قال عنه النووي: ليس بصحيح، وليس بعربي، وقد بينا ذلك أكثر من مرة.
(4) في النسختين: فلا.
(5) في النسختين: "كذلك". والمثبت تقدير منا.
(6) أي المزني في المختصر (ر. جزء 3 ص 285).