زوجها حال بكارتها، فإقراره مردود، وإن أضافه إلى حالة يملك إجبارها؛ لأن الاعتبار بحالة الإقرار.
فإن وكّل الولي المرأةَ أن توكّل رجلاً في تزويجها، فإن قال: وكّلي عن نفسك، لم يصح. وإن قال: وكّلي عنّي، فوجهان مبنيان على أن وكيل الوكيل وكيله، أو وكيل الموكِّل.
7852 - فإذا زوجت المرأة نفسها، ودخل بها الزوج، فهو وطء شبهة، يوجب المهر دون الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها" (1).
وقال الصَّيْرَفي (2): يجب الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الزانية من أنكحت نفسها" (3). قلت (4): الصيرفي شرط أن يكون الزوج شافعياً يعتقد تحريمه، ولا يحدّ الذي يعتقد حلّه. قال (5): والمذهب الأول، والحديث يتأول على أنها إذا تزوجت
__________
(1) قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن أصابها، فلها المهر ... " جزء من حديث عائشة رضي الله عنها "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها" رواه الشافعي، وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال في البدر المنير: هذا الحديث صحيح (ر. الأم 5/ 13، أحمد: 6/ 47، 165، أبو داود: النكاح، باب في الولي ح 1083، الترمذي: النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ح 1102، ابن ماجه: النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ح 1879، البدر المنير: 7/ 553).
(2) الصَّيْرَفي: محمد بن عبد الله، أبو بكر الصيرفي، من أصحاب الوجوه في الفقه والأصول، تفقّه على ابن سريج، توفي سنة 330 هـ.
وهذه المسألة من غرائبه التي سجلها وحكاها عنه بعض الأئمة الذين ترجموا له. (ر. طبقات العبادي: 69، تهذيب الأسماء واللغات: 3/ 186، طبقات الشافعية لابن كثير: 1/ 264).
(2) حديث "الزانية من أنكحت نفسها" رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة (ر. ابن ماجه: النكاح، باب لا نكاح إلا بولي ح 1882، الدارقطني: 3/ 227 - 228، البيهقي: 7/ 110، التلخيص: 3/ 325 ح 1068).
(4) "قلت" القائل ابن أبي عصرون.
(5) "قال" القائل إمام الحرمين.