التحصين، والتحليل، والحد في محله، ووجوب الكفارة، وفساد العبادة، ووجوب الغُسل، وتحريم المصاهرة، وسقوط الطّلبة بالفيئة، وحق المرافعة لسبب العنَّة. وهذا أصلٌ لا استثناء فيه.
ومعنى التغييب أن يشتمل الشفران وملتقاهما ورؤية (1) الحشفة، ولو انعكس الشفران وانقلبا إلى الباطن وكانت الحشفة لا تَلقى إلاَّ ما انعكس من البشرة الظاهرة، فهذا عندي فيه تردد؛ فإنَّ الحشفة حصلت في حيز الباطن، إن التف بها الشفران المنقلبان.
وكان شيخي أبو محمد [يحكم] (2) بأنَّ فطْرَ المرأة يحصل بتغييب الحشفة، وكان لا يقيم لما يغيب من بعض الحشفة حكماً، وسفّه الزيادي (3) في علته (4) المعروفة؛ إذ قال: أَفْطَرتْ بغير [جماع] (5). ورأيت للقاضي القطع (6) بأنها تفطر قبل غيبوبة الحشفة، ولا ينقدح عندنا غيرُ ذلك؛ فإنَّ وصول الواصل إلى حيّز الجوف متحقق حساً، ولو فُرض إيصال إصبع إلى وراء ملتقى الشفرين على قدر نصف الحشفة، لكان ذلك مفطراً، فما الذي يوجب الفصل؟
8316 - والمشكل في ذلك أنَّ هذا إذا استدّ (7)، وجب القطع بأنها لا كفارة عليها
__________
(1) "كذا" تماماًً بالأصل. والمعنى أن تغيب الحشفة بين الشفرين، فلا تُرى. والله أعلم.
(2) في الأصل: يحصل.
(3) الزيادي، محمد بن محمد بن محمِش، أبو الفضل، إمام المحدّثين والفقهاء في زمانه بنيسابور، وكان شيخاً أديباً عارفاً بالعربية، له اليد الطولى في معرفة (الشروط) وصنف فيه كتاباً، أخذ الفقه عن أبي الوليد وأبي سهل، وعنه أخذ أبو عاصم العبادي، توفي سنة 410 هـ، (ر. طبقات السبكي: 4/ 198 - 201، وطبقات العبادي: 101، وشذرات الذهب: 3/ 192).
(4) علّته. هكذا رسمت تماماًً، ولعل المعنى: في تعليله للفطر، والله أعلم.
(5) في الأصل: إجماع.
(6) حكى هذا القطعَ عن القاضي، ونقل كلامه في (التعليقة) التاجُ السبكي، في ترجمة الزيادي (ر. الطبقات: 4/ 201).
(7) استد أي استقام، وصح، واعتُمد.