كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 12)

كتاب النكاح (1)
باب ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأزواجه في النكاح
7831 - والأصل في النكاح قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} [النساء: 3].
وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]. وقوله صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تكثروا" (2).
قال (3): واتفق المسلمون على أن النكاح شرع لإحلال النساء للرجال.
قلت (4): الآيتان، والخبر لا يخص ما ترجم الباب (5)، بل هي عامة.
وقوله: "النكاح شرع لإحلال النساء للرجال" فيه نقد، بل لتحليل كل واحد من القبيلين للآخر.
قال: وصدّر الشافعي رضي الله عنه الكتاب بهذا الباب، وأضاف الأصحاب إليه خصائصه في غير النكاح.
__________
(1) من هنا خرم في الأصل، ينتهي عند أول باب اجتماع الولاة وتفرقهم، وقد أكملناه من مختصر ابن أبي عصرون (صفوة المذهب) حيث وجدناه يحتفظ بعبارة الأصل، ونكاد لا نجد لفظة منه غير ألفاظ الأمام.
(2) حديث "تناكحوا تكثروا": أخرجه صاحب مسند الفردوس عن ابن عمر رضي الله عنه، وذكره البيهقي في (المعرفة) عن الشافعي بلاغاً، وكذا هو في الأم، والمختصر (ر. مسند الفردوس: 2/ 130 ح 2663، الأم: 5/ 144، مختصر المزني: 3/ 255، معرفة السنن والآثار: 5/ 219، البدر المنير: 7/ 423، التلخيص: 3/ 248).
(3) القائل هو إمام الحرمين.
(4) أي ابن أبي عصرون.
(5) فإن الباب مترجم بأنه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه.

الصفحة 5