كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

[وعَقْدِه] (1) اليمين، فهل تلحقها الطلقة الثانية؟ فعلى القول الممهد في عَوْد الحنث.
وقد قدمنا فيه الأقوالَ، والترتيبَ البالغَ [الكافي] (2)، والكلامُ في الطلقة الثالثة على ذلك يخرّج.
ولو لحقتها الطلقةُ الأولى، وانقضت عدتها في السنة الأولى، ولم يجدد عليها النكاحَ حتى مضت السنة الثانية، فقد انحلت اليمين في الطلقة الثانية؛ [فإنه كانت نهايتها] (3) بانقضاء السنة الثانية. وليس هنا محل تخريج الإصطخري (4)، -بل هو كما لو قال لامرأته: أنت طالق غداً، ثم أبأنها قبل الغد، وتصرّم الغد على البينونة، ثم جدد النكاح- فلا (5) يقع الطلاق، [ثم هل يقع الطلاق] (6) الثالث لو امتدت العدة (7)، [وهل] (8) تنحل اليمين بمضي تلك اللحظة؟ قلنا: لا تنحلّ؛ فإن أمد الطلاق الثالث منتهٍ. غير أنا ابتدرنا (9) الحكم بوقوعه لنحقق دخول الوقت، وكل طلاقٍ أضيف إلى زمانٍ ممتد إضافة الشيء إلى ظرفه الزماني، فإنه يقع في أول جزء منه. فإذا كانت المرأة بائنةً في الجزء الأول من السنة الثالثة، لم يقع الطلاق.
__________
(1) في الأصل: وعدّه.
(2) كذا قرأناها على ضوء ما بقي من أطراف الحروف.
(3) ما بين المعقفين قرىء بصعوبة بالغة على ضوء الظلال الباقية للكلمات. وعبارة العز بن عبد السلام: "فتنحلّ اليمين المعلقة بها" (ر. الغاية في اختصار النهاية: ج 3 لوحة رقم: 115ش).
(4) عبارة العز بن عبد السلام: فإن لم يتزوجها حتى مضت السنة الثانية، فتنحل اليمين المعلقة بها، بوفاق الإصطخري. (ر. الغاية في اختصار النهاية: 3 لوحة رقم 115 ش).
(5) كذا قرأناها بصعوبة بالغة.
(6) ما بين المعقفين زيادة اقتضاها السياق.
(7) قوله: "ثم هل يقع الطلاق الثالث لو امتدت العدة ... إلخ" مرتبط بما قبل العبارة المعترضة.
والمعنى أنه لو امتدت العدة حتى دخلت في السنة الثالثة، ومضت منها لحظة تسع وقوع الطلاق، فهل يقع الطلاق الثالث بمضي تلك اللحظة، أم تنحل اليمين.
(8) في الأصل: فهل.
(9) ابتدرنا الحكم بوقوعه: أي حكمنا بوقوعه إن قلنا بعود الحنث. لكن يعترض هنا أن المرأة لم تكن محلاً لوقوع الطلاق عند دخول السنة الثالثة.

الصفحة 317