كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

كذلك في (السواد) (1)؛ فإن التصانيف إن بنيت على [البسط، اتسع] (2) فيها الكلام تكريراً، وتقريراً، وتحريراً. وإن بنيت على الإيجاز، اعتمد الموجِز أقصر لفظةٍ عن المعنى المطلوب، وجعلها ناصّةً عليه من غير قصور ولا ازدياد، وهو الكلام البليغ، فأما التعبير عن المعاني المشكلة بالمجملات، فغير ذلك أجمل بالمزني.
[ومَحْمل] (3) كلامه، ووجه تسويغه أن يقال: قد بناه على ما تقدم، وقد أبان فيما سبق [صريحَ] (4) الخلع استدعاءً وجواباً، وابتداءً بالإيجاب [أو] (5) القبول، فكان قوله في هذه المسألة محالاً على ما تقدم من تصوير شِقي الخلع، وفرض التناكر بعده مهمٌّ.
8757 - إن أصحابنا اختلفوا في تفسير قوله: "ما لم يتناكرا" قال قائلون: معناه وقع الطلاق ما لم يتناكرا النية: إذا زعم الزوج أنه لم ينو، وادعت المرأة أنك نويت، فالقول قول الزوج مع يمينه.
وقد تجري صورةٌ [تُنكر] (6) المرأة فيها النيةَ، فلا تلتزم المال، ولا يقع الطلاق، كما تقدم التصوير فيه. فإذا فرض هذا، فالقول قول المرأة مع يمينها، وفائدة حلفها أن تدفع [التزام] (7) المالِ عن نفسها. فالذي قطع به الأصحاب أنها إذا حلفت، فلا مال عليها [لا] (8) المسمّى، ولا ما يرجع من المسمى إليه (9). غير أن الزوج أقر بالبينونة؛ إذ نوى وادعى أنها نوت، فكان مؤاخذاً بإقراره.
__________
(1) السواد: هو المختصر. كما هو واضح، وقد تكرر ذلك مراراً.
(2) في الأصل: البسيط اتسعت.
(3) في الأصل: ويحمل.
(4) في الأصل: تصريح.
(5) في الأصل: والقبول.
(6) في الأصل: منكر.
(7) زيادة لاستقامة العبارة.
(8) في الأصل: إلا.
(9) "ولا ما يرجع من المسمى إليه": المراد الشطر الذي يرجع إليه من المسمى إذا كان ذلك قبل
المسيس.

الصفحة 350