كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

يطالبه أيضاًًً؛ لالتزامه وإضافته لفظ الالتزام إلى نفسه، ثم هو يرجع على موكِّله رجوعَ الضّامن على المضمون عنه.
ومن أصحابنا من قال: [إن] (1) اعترف بكونه وكيلاً، لم يطالبه، كما لا [يطالَب] (2) السفيرُ.
هذا بيان الأصل الذي حاولنا تقديمه.
8773 - ونعود بعد ذلك إلى النص (3)، فنقول: تعرض الشافعي لاختلاف الزوجين في [أمرين:] (4) أحدهما - هذا الذي نحن فيه الآن، والآخر - الاختلاف في الفلوس بالدراهم.
فأما تفصيلَ القول في الاختلاف المتعلق بالخلع عن جهة الغير، فإنا نبتدىء تفصيلَ ذلك، ونستعين بالله، وهو خير معين، ونقول: إذا قال الزوج: طلقتك على ألفٍ عليك، وقالت المرأة: أنا لم أتعرض لقبول الألف، وإنما قبلها عنك فلان الأجنبي، وجرى الخلع بينكما، فالبينونة واقعة بإقراره، والقول قولها في نفي الاختلاع مع يمينها، فإنها أنكرت أصل تعلّق العقد بها، [ولا] (5) يستحق الزوج على ذلك الأجنبي شيئاً أيضاًًً؛ فإنه بريء بموجب إقراره وقوله، فينفذ الحكم بالبينونة (6)، ثم لا يملك مالاً؛ إذا (7) اختلعت المرأة على نفي الالتزام. وهذه الصورة بيّنة.
ولو قال: خالعتك على ألف التزمتِه مطلقاًً، وقالت المرأة: قلتُ قبلتُ عن فلان
__________
(1) زيادة اقتضاها السياق.
(2) في الأصل: يطالبه.
(3) نذكّر بنص الشافعي، وهو: "فإن قالت: اخلعني على ألفٍ ضمنها لك غيري، أو على ألف فلسٍ، وأنكر، تحالفا، وكان له عليها مهر مثلها".
(4) زيادة اقتضاها السياق.
(5) في الأصل: فلا.
(6) خالف في ذلك ابنُ أبي عصرون؛ إذ قال: "قلتُ: لا يكفي في ثبوت البينونة إقراره، بل إقراره وتصديقها أنه خلعها، وقوله: إن القول قولها في تنفِ الاختلاع سهو؛ فإنها لم تنفي الاختلاع، وإنما نفت الالتزام، أو مباشرة الاختلاع" ا. هـ.
(7) إذا اختلعت: بمعنى إذ.

الصفحة 366