كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

الألفَ إذا [طلق] (1) ثلاثاًً؛ فإنه وإن لم يُعد ذكرَ الألف، [فهو] (2) معادٌ ضمناً، وعلى هذه القاعدة تثبت الأعواض.
فإن قال قائل: فما الجواب [فيما] (3) شبّبتم به في إعادة الألف، وفي السكوت عنه؟ قلنا: خروج المسألة على أنه إذا طلقها ثلاثاًً، فقد حقق غرضها، فلا نظر بعد ذلك إلى شيء.
وهذا مشكلٌ في صورةٍ سَهْلُ المحتمل في الأخرى، فأما الصورة السهلة، فهي إذا طلقها ثلاثاًً؛ فإنه استوفى ما عنده، وصارت الحرمة الكبرى في حكم الخَصْلةِ الواحدة، فلا تقسيم ولا تبعيض بعد حصولها، وكانت سألت فُرقةً مخففة، فأجابها مغلظة، وينقدح عليه عكس هذه الصورة.
وأما الصورة التي فيها عسر هي (4) إذا قالت: طلقني واحدةً بألف، فقال: أنت طالق ثنتين بألف، فلم يتحقق في هذه الصورة حرمةٌ مغلّظة، نتّبعها ونترك العدد، والمقابلة تختلف في الصورة ويترتب على اختلافها اختلاف الاستدعاء والإجابة، ولم ينص أصحابنا على هذه المسألة بعينها، ولكن قياس كلامهم القطعُ بوقوع الطلقتين.
وينقدح عندي في هذه الصورة مذهب أبي حنيفة، فليتأمل الناظر مواقف الكلام ومواقع الأشكال.
8818 - وقد انتهى ما أضمرناه من تفريع المسائل الغامضة على القواعد المقدّمة.
ونحن نذكر بعدها ما يتعلق بكلام صاحب التلخيص (5) من الزوائد -والله المستعان.
فمما ذكره أن المرأة إذا سألت طلقتين [أو ثلاثاً وهو لا يملك] (6) إلا الواحدة،
__________
(1) في الأصل كلمة غير مقروءة هكذا (قلق).
(2) في الأصل: وهو.
(3) في الأصل: كما.
(4) نذكر أن سقوط الفاء في جواب (أما) لغة كوفية، جرى المؤلف عليها غالباً.
(5) ر. التلخيص لابن القاص: 511.
(6) عبارة الأصل: طلقتين ثلاث وهو لا يحلل إلا الواحدة.

الصفحة 404