كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

الكبرى، فإذا كنا نُحبط أثر سؤالها في طلقتين، ونصحح البدل المسمى ونُثبته، فإلغاءُ سؤالها التزامَ طلقتين أو تعليقَهما أولى.
ويجب أن يخرّج على هذا القياس ثبوتُ البدل المسمى، وإن أفسدنا البدلَ، و [قلنا] (1): الرجوعُ إلى مهر المثل، اتجه ما [ذكره] (2) في شرح التلخيص من الرجوع إلى مهر المثل إذا سألت الطلاق [ثلاثاًً] (3) والزوج لا يملك إلا واحدة أو اثنتين.
فليتأمل الناظر ذلك يرشُد.
8825 - ومن بقية الكلام في المسألة أنا إذا جرينا على طريقة المراوزة، ورأينا إفساد المسمى والرجوعَ إلى مهر المثل، فلو نجّز الطلقة التي يملكها، ولم يسعفها بالتزام طلقتين، ولا بتعليقهما، فكيف الوجه؟ هذا مُتَرَدَّ؛، فليتأمله الناظر، فإن قلنا: لا أثر لإسعافه بذكر الالتزام والتعليق، فكلاهما في حكم اللغو المطَّرح، ويجب على مساقه إثبات البدل المسمى على الصحة، نظراً إلى ما حصل من الحرمة الكبرى.
وإن قلنا: لا بد (4) أن يذكر الزوجُ الالتزام أو [التعليق] (5)، فيجب أن يقال: إذا لم يفعل، فتقع الطلقة الثالثة (6) [بلا عوض] (7)، وهذا بعيد جداً. وإن قيل: يجب [بما] (8) نجّز ثلثُ العوض، فهذا تصحيح [التفريق] (9) وهو خوضٌ في طريق صاحب التقريب في تفريع التفريق، إجازةً وفسخاً، وصحة وفساداً.
8826 - فإذاً اتجه في الصورتين المذكورتين في الفصل ثلاثُ طرق: أحدها- طريقة التفريق.
__________
(1) زيادة من المحقق.
(2) في الأصل: " ذكره ".
(3) زيادة من المحقق.
(4) في الأصل: ولا بدّ (بزيادة واو).
(5) في الأصل: تعلّق.
(6) الثالثة: أي التي يملكها.
(7) في الأصل: فلا عوض.
(8) في الأصل: ما.
(9) زيادة من المحقق.

الصفحة 411