كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

على الأصول، وهي في التحقيق مبنية على الاستئجار على الإرضاع والحضانة، وأن الصفقة إذا جمعت عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة، ففي صحة الصفقة خلاف.
ومما يجرى في أركان المسألة أن السَّلم في شيء واحد إلى [آجال] (1) هل يجوز؟ وفيه قولان. وكذلك السلم في أصنافٍ إلى أجل واحد فيه قولان؟ وجملة هذه الأصول سبقت مقررة في مواضعها، ونحن نكتفي بالإحالة عليها إذا تعلقت أطراف الكلام بها.
8828 - ومما يجرى في المسألة [أن] (2) من استأجر امرأة لترضع له مولوداً عيَّنه، فلو مات ذلك المولود في أثناء مدة الرضاع، فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه نظر. فإن كانت أجنبية منه، ففي فسخ الإجارة [واستبقائها] (3)، وجواز الإتيان بولد آخر تفصيلٌ طويل، ذكرته في أول كتاب الصداق، فيه إذا استأجر رجل خياطاً حتى يخيط له ثوباً معيناً، أو حتى يعلّم له صبياً، فإذا فات المحل الذي تضمنت الإجارة إيقاعَ العمل فيه، ففي انفساخ الإجارة الخلاف المقدم. فإن حكمنا بأن الإجارة تنفسخ لفوات المحل الذي تقع فيه، فلا كلام. وإن حكمنا بأن الإجارة لا تنفسخ، فلو كانت المستأجرة أمَّ الرضيع، فإذا مات الرضيع، ففي انفساخ الإجارة قولان: أحدهما - وهو الأقيس أنها لا تنفسخ، كما لو كانت أجنبية من الرضيع.
والثاني - أنها تنفسخ؛ فإن الغرض يختلف في درور اللبن [ونكادته] (4) وكل ذلك
__________
(1) في الأصل: إلى الأجل. وهو خطأ واضح؛ فإن ذلك ليس محل خلاف. وإنما الكلام في إطعام الطفل إلى سنوات أي آجالٍ. وعبارة العز بن عبد السلام: "وأسلم في جنسين إلى أجل وأجناسِ إلى آجال". (ر. مختصر النهاية: 4/ 122) وعبارة الرافعي عن الصورة، "تتضمن عقدين مختلفين؛ فإن السبيل في الإرضاع والحضانة سبيلُ الإجارة، وفي الطعام والإدام سبيل السلم، وأيضاًًَ فإنه يتضمن السلم في أجناسٍ مختلفة إلى أجل، والسلم في جنسِ واحد إلى آجالٍ متعاقبة" (ر. الشرح الكبير: 8/ 430).
(2) زيادة من المحقق.
(3) في الأصل: واستيقافها.
(4) في الأصل: ونكاته. وقوله: " ونكادته " أي قلته، من قولهم نكِد ماء البئر (بكسر ثانيه):=

الصفحة 413