كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

مستقصىً في موضعه. وسيأتي قواعد في الاستئجار على الإرضاع في كتاب الرضاع مشتملة على ما ذكرناه.
ويتصل بالمسألة الكلامُ في بدل الخلع إن أفسدناه أو صححناه، ويتصل الكلام بالتبعيض إذا جرى الاستيفاء في البعض، وعَسُر استيفاء الباقي. فهذه الأصول إذا كانت على ذُكر الإنسان لم يخف عليه تفريع المسألة.
8829 - وصورة مسألة الكتاب أن يخالع الرجل امرأته على أن ترضعَ ولده، وتكفله عشر سنين، [ويذكر] (1) الإرضاعَ والحضانةَ، وقد نقول: الإرضاع يكفي؛ فإنه يستتبع الحضانة، ويذكرَ أجناس الأطعمة في كل يوم قدراً وصنفاً، ويتعرضَ [للكسوة] (2) إن كانت مقصودة في المعاملة، ويعتني بالإبانة فيها؛ فإنها تختلف بالصغر والكبر، والصبي إلى النمو ما هو.
هذه صورة المسألة؛ والشافعي نص على تصحيح المعاملة [تفريعاً] (3) على تصحيح الصفقة إذا اشتملت على عقود مختلفة؛ إذ في المعاملة إجارةٌ واستحقاقُ عينٍ، وأجناسٌ موصوفة إلى أجل واحدٍ في كل يوم، وجنسٌ إلى آجال، ولا حاجة إلى الإطناب. ثم إن كان الطعام كِفافاً، فلا كلام، وإن كان المقدّر فاضلاً عن الكفاية، فهو للزوج. وإن كان الصبي [رغيباً] (4)، لا يكفيه المقدّر، فالمزيد على الأب إن لم يكن الطفل [غنياً] (5).
وإن ماتت المرأة وراء مدة الإرضاع، فلم يبق عليها عمل، فالأعواض المؤجلة عليها تحل بموتها، وإن كان عليها عمل، فالإجارة تنفسخ في بقية المدة، ولا تنفسخ
__________
= أي قل ماؤه، والناكد الدابة قليلة اللبن. (المعجم).
(1) في الأصل: وذكر.
(2) في الأصل: " البنوّة ".
(3) في الأصل: تفرعاً.
(4) في الأصل: غريباً. "ورغيباً": أي نهماً كثير الأكل، من قولهم رغُب فلان: اشتد نهمه وكثر أكله، فهو رغيب ورغِّيب. (المعجم).
(5) في الأصل: "رغيباً " وهو تصحيف، والمعنى: إن لم يكن الطفل غنياً، فالزيادةُ على الأب.

الصفحة 414