كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

وإن تردد الأصحاب في وقوع الطلاق، فليُطْلب ذلك من ضعف القبول، وإن ترددوا في سقوط المالية مع وقوع الطلاق، فذلك مأخوذ من صحة القبول، وضعف الالتزام، وإن كان لفظ الزوج مبنياً على التعليق، مثل أن يقول: إن أعطيتِ، فالطلاق يقع من تحقيق الصفة، فإن كانت مقتضية تمليكاً، فلا يتوقع فيها طلاق رجعي [وإذا] (1) لم يكن التمليك ممكناً، فإن الصفة معدومة. وأنا أقول: إذا قال للمحجورة: إذا أعطيتني ألفاًً، فأنت طالق، فأعطته، لم يقع شيء.
فهذا تنزيل هذه المسائل على منازلها، وتخريجها على أصولها [ما أمكن] (2) [وأملنا] (3) ألاّ ينتهي إلى هذا ناظرٌ إلا ترحم على جامعه (4). والله ولي الأجابة بمنّه ولطفه.
فصل
قال: "ولو خالعها بعبدٍ بعينه، ثم أصاب به عيباً، ردّه ... إلى آخره" (5).
8851 - بدل الخلع ينزل منزلة الصداق في كل تفصيل ويجري فيه القولان في أنه مضمون باليد أو بالعقد، فبدل الخلع في يدها كالصداق في يد الزوج. ثم الكلام فيما إليه الرجوع كالكلام في الصداق، بلا تباين، ولا مزيد حرف. وقد تقصّينا القول في الصداق، فلم أر لإعادة ما قدمته معنى.
ومن جملة [ما نذكره] (6) هاهنا الردُّ بالعيب، فإذا جرت المخالعة هاهنا على صيغة الإيجاب والقبول على عين مالٍ، نفذت الفرقة؛ تعويلاً على القبول، فإذا وجد الزوجُ
__________
(1) في الأصل: إذا (بدون واو).
(2) في الأصل: وأمكن.
(3) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(4) رحم الله إمام الحرمين، ورضي عنه، وتقبل منا ومنه. هذا، وقد استجاب ابن أبي عصرون للإمام، فقال في مختصره: " والله يرحمه من جامع ". ويرجو العبد الفقير إلى رحمة ربه محققه دعوة بخير من كل ناظرٍ فيه، والله يتقبل ويعين ويغفر ويرحم.
(5) ر. المختصر: 4/ 61.
(6) في الأصل: ما ذكره.

الصفحة 430