كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

فالطلاق يقع [بائناً] (1)، وهذا التبعيض لا ينافي وقوع الطلاق، وليس كما إذا قال: خالعتكما بألف، فقبلت إحداهما؛ فإن الطلاق لا يقع على القابلة، كما حكيناه عن الأصحاب؛ فإن قوله محمول على مقتضى المعاوضة والمعاوضة في مثل هذه الصورة تقتضي الاجتماع في القبول، فجرى ما قدمناه على هذا القياس.
فأما إذا قالتا: طلقنا بألف، فطلق إحداهما، فكل واحدةٍ على استدعائها، لا تعلق لها بصاحبتها، وليس كما لو قال الطالبان: بع منا هذا العبد بألف، فباع نصفه من أحدهما، فالبيع باطل؛ لأنه معاوضة [محضة، والمعاوضة] (2) المحضة تقتضي توافقاً حقيقياً بين الجواب والإيجاب، واستدعاءُ الخلع في النسوة، وإن كان معاوضة، فهي نازعة إلى جعالة، ولو قال: رجلان أبق عبداهما: رُدّ عَبْدَيْنَا ولك كذا، فرد عبد أحدهما، استحق مقداراً، فإذا [استدعتا] (3)، فأسعف إحداهما، استحق مقداراً من المال، ثم لا يتصور استحقاقُه المالَ من غير تقدير [وقوع] (4) البينونة.
ومن استنبط في (5) تبعيض القبول في البيع قولاً، إنما استنبطه من إجابة [الزوج] (6) إحداهما وقد ابتدأتا الاستدعاء، ثم طرد هذا حيث يلزمه، وقال: إذا قال مالك العبد: بعت منكما هذا العبدَ بألف، فقبل أحدهما دون الثاني، صح.
وهذا [الباني] (7) ليس على وجهه؛ فإن الذين قالوا في الخلع إذا استدعتا ابتداءً،
__________
(1) في الأصل: ثانياً.
(2) زيادة من المحقق، لا يستقيم الكلام بدونها.
(3) في الأصل: استدعا.
(4) في الأصل: توقع.
(5) " في " تأتي مرادفة لـ (مِن).
(6) غير مقروءة في الأصل.
(7) في الأصل: " الباقي " والمثبت تصرّفٌ منا على ضوء السياق، فالمعنى أن هذا الباني أي المستنبط على وجهه الصحيح.
وعَبارة ابن أبي عصرون: " قال الإمام الاستنباط ليس على وجهه ".

الصفحة 448