كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

فأجاب إحداهما، ثبت المال وتقع البينونة أطلقوا [القول] (1) بأن الزوج إذا ابتدأ، فقال: خالعتكما بألفٍ، فقبلت إحداهما دون الثانية، لم يقع شيء. فإذا لم نُجز [استنباط] (2) التبعيض من صورة إلى صورة في الخلع، فكيف يجب استنباط التبعيض في (3) الصورة التي ذكرناها في البيع مع إطلاقنا بأن الخلع في مثل تلك الصورة لا يتبعض القول فيه.
8867 - ومن الأسرار اللطيفة فيما نحن فيه في قواعد الخلع أن الزوج إذا استعمل في مقابلة الطلاق بالمال صيغة المعاوضة، اقتضى ذلك عدمَ التبعّض في القبول قياساً على المعاوضة [المحضة] (4). وإن استعمل صيغة التعليق، فأولى، وذلك بأن يقول لامرأتيه: إن أعطيتماني ألفاًً، فأنتما طالقان. فإذا إعطته [الألف] (5) إحداهما دون الأخرى، لم تطلق المعطية؛ فإنّ التعليق بالصفتين فصاعداً يقتضي الاجتماع في الصفات. وهذا بيّن في قاعدة التعليق، [فإن إيجاب الزوج] (6) لا يخلو عن المعاوضة والتعليق، وكل واحدة منهما تقتضي الجمع.
وإن كان الاستدعاء من النسوة، فهن يلتمسن ما يقبل الغرر، فيصير قبول الطلاق للغرر في حقهن مُلحِقاً استدعاءَهن باستدعاء الأعمال في الجعالة؛ إذ ليس منهن تعليق، وإنما منهن بذلُ مال غيرَ أنهن يبذلن الأموال في مقابلة ما يقبل الغرر، ولهذا قال المحققون: ما يصدر منهن معاوضة نازعة إلى الجعالة.
وانتظم من هذا أن الزوج إذا ابتدأ [فمعاوض] (7) أو معلّق، والمرأة إذا استدعت، فليس من جانبها ما تملك [تعليقه] (8). فإذا ارتبط المال بما يقبل الغرر، كان إسعاف
__________
(1) في الأصل: الزوج.
(2) زيادة اقتضاها السياق.
(3) بمعنى (مِنْ).
(4) زيادة من المحقق.
(5) في الأصل: " أعطت إحداها " والتعديل والزيادة من (صفوة المذهب).
(6) في الأصل: فإذا جابت.
(7) في الأصل: بمعاوض.
(8) في الأصل: تطليقه.

الصفحة 449