كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

لقولٍ مشكل إذا كان يتطرق إليه إمكان. فأما إذا لم ينسلك فيه ظن (1)، فلا وجه لمصادمة القطع. والسبيل في مثل هذا الحملُ على الزلل في النقل، أو الخلل في النسخ (2)، ولا معصوم إلا من عصمه الله تعالى.
هذا منتهى الكلام في هذا الطرف.
8884 - وتمامه أن الزوج إذا قال: ما أجبتك قبلُ، ولكن طلقتك ثلاثاًً الآن، فقد ذكرنا أنه يستحق تمام المسمى، ولكن يتوجه عليه يمينٌ من جهتها، فتقول: تحلف بالله أنك لم تطلقني طلقة في جواب سؤالي قبيل هذا. فيتعين عليه أن يحلف إن أراد المسمى (3). وقد ذكر الصيدلاني اليمين في ذلك على هذا الوجه، ولكنه [لم يَبُحْ بالتصوير] (4) على التفصيل الذي ذكرناه، فإن أراد ما ذكرناه، فقد طبق مفصل الحق، [ولكنه حوّم عليه] (5) ولم يَرِدْه، وإن أراد أن المرأة تحلّفه (6): أنك ما طلّقتني واحدة [قَبْلُ، والزوج يزعم] (7) أنه طلقها قبلُ ثلاثاً، فلا خير في هذه الصورة؛ فإن الزوج إذا أسند قوله إلى ما تقدم، ولم ينكر إجابتها من قبل حتى ينشىء الإجابة في الحال، فيؤول الأمر إلى النزاع فيما كان، وموجبه أن قول الزوج مقبول عليه في الثلاث، ولا يُقبل قوله عليها في استحقاق المسمى.
ولست أبعد أن المنتهي إلى هذا الفصل، إذا كان ذا فكرٍ قد يخطُر له أن مقصودها في الثلاث قد حصل [بحكمنا] (8) على الزوج وقضائنا بوقوع الثلاث، فيجب أن يكون مصدّقاً في استحقاق المسمّى.
__________
(1) (ت 6): الظن.
(2) يشير إلى الخلل المحتمل في النص الذي فيه الكلام، والذي نقله القفال عن (الكبير) وقد طرّق هذا الاحتمال إلى النص أيضاًً (العز بن عبد السلام) ولكن جعله منقولاً عن الأم. مما يؤيد قولنا في تعليق سابق: إن الجامع الكبير هو بعينه (الأم).
(3) فإن نكل لم يجب المسمى.
(4) في الأصل: لم ينجح على التصوير.
(5) زيادة من (ت 6).
(6) في (صفوة المذهب): " تحلف ".
(7) عبارة الأصل: قبل والزوج فزعم.
(8) في الأصل: بحكمها.

الصفحة 466