كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

وهذا تلبيس لا يقنع به طالبُ غاية؛ فإنا حكمنا عليه ظاهراً حكمنا في (1) الأقارير، وقد لا يكون الأمر في الباطن كذلك. ومن الأصول الممهدة أن قول الإنسان مقبول فيما هو عليه، وليس مقبولاً فيما يجب على غيره.
8885 - وسيبين ما ذكرناه بذكرنا الطرف (2) الآخر، فنقول: إذا انفصل الزمان، فموجب النص أن الزوج لا يستحق كمالَ المسمى، ولو كان على الحكم بوقوع الثلاث معوّلٌ، لقضينا باستحقاقه المسمى [وإن] (3) انفصل الزمان؛ اعتماداً على قضائنا عليه بموجب إقراره.
ثم قال الشافعي: لا يستحق المسمى إذا طال الزمان، وهذا حق. وقال (4) فيما نقله النقلة: يتحالفان؛ لأنه يدعي عليها كمال الألف، وهي [تقرّ بثلثها] (5)، وهذا أبعد عن التحقيق من الطرف (6) الأول؛ فإن التحالف إنما يجري إذا كان الاختلاف آيلاً إلى [صفة العقد] (7) أو إلى صفة عوضه، فإذا حصل التوافق على أن المطلوب ثلاث والبدل ألف، ووقع النزاع فيما وقع من الزوج، [فالتحالف] (8) في هذا محال، والوجه القطع بأنه لا يستحق عليها إلا القدر المتفق عليه، وهو ثلث الألف. وإذا لم يتجه التحالف [لم يتجه الرجوع] (9) إلى مهر المثل.
ثم لا يخفى (10) أن الزوج لو أراد أن يحلفها على المسلك الحق، حلفها على نفي
__________
(1) (ت 6): بالأقارير.
(2) المراد بالطرف الآخر، حالة ما إذا انفصل الزمان، ومضى وقتٌ لا يصلح بعده إنشاء القبول.
(3) في الأصل: وإذا.
(4) (ت 6): وفيما نقله النقلة (بدون قال).
(5) تقريب مثلها.
(6) (ت 6): طرف الأول.
(7) في الأصل: إلى صيغة الصفة أو إلى صفة عوضه.
(8) في الأصل: والتحالف.
(9) عبارة الأصل: وإذا لم يتجه التحالف، فالرجوع إلى مهر المثل.
(10) عبارة (ت 6): ثم لا يخفى أن الزوج لو أراد أن يحلفها، لم يتجه الرجوع إلى مهر المثل. ثم لا يخفى أن الزوج لو أراد أن يحلفها على المسلك الحق حلفها على نفي العلم.

الصفحة 467