كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

وسبيل التفصيل في ذلك أن نقول: إذا أرادت المرأة الاستدعاء الجازم، المغني عن القبول، فالحكم ما ذكره صاحب التقريب، وتعليله بيّن. وإن زعمت أنها أرادت استنطاقه بشيء يقدّره لتقبله، ففي قبول ذلك منها احتمالٌ ظاهر: يجوز أن يقال: لا يقبل ذلك منها، ويحمل قولها على الاستدعاء الجازم، كما لو قالت: طلقني بألف، فقال طلقتك بألف، ويجوز أن يقال: هذا منها استنطاق الزوج بابتداء الإيجاب الذي يقتضي استعقابَ القبول. وفي المسألة احتمال ظاهر.
ولو قالت: طلقني بشيء، فقال في جوابها: أنت طالق بشيء، فالأظهر هاهنا حمل استدعائها على الجزم الذي يكتفى به، وليست [المسألة] (1) خاليةً عن الاحتمال، والعلم عند الله تعالى.
فصل
قال: " ويجوز التوكيل في الخلع، حراً كان، أو عبداً ... إلى آخره" (2).
8889 - هذا الفصل بقية الكتاب، وهو من الفصول المنعوتة (3) -والله ولي التوفيق عند كل عسر- فليقع تصدير الفصل بمن يجوز أن يكون وكيلاً في الخلع، فنقول أولاً: للزوج أن يوكل بالمخالعة، وللمرأة أن توكل من يختلعها عن زوجها، والتوكيل جارٍ (4) من الجانبين. ثم (5) نذكر وراء هذا من يجوز أن يكون وكيلاً [للزوج في المخالعة، ثم نذكر من يجوز أن يكون وكيلاً] (6) للمرأة في الاختلاع.
8890 - فأما الضبط فيمن يجوز أن يكون وكيلاً للزوج في المخالعة، فقد قال الأئمة
__________
= الإيجاب، فإذا قال ما طلبته، كان عليها القبول.
(1) مزيدة من: (ت 6).
(2) ر. المختصر: 4/ 64.
(3) كذا بحذف الجار والمجرور. فالمعنى: المنعوتة بالعسر، أو الغموض أو نحو ذلك، يظهر هذا من الدعاء: "والله ولي التوفيق عند كل عسر".
(4) (ت 6): جاري. ولعل الأولى: جائز.
(5) (ت 6): ثم نحن نذكر وراء ذلك.
(6) زيادة من: (ت 6).

الصفحة 470