كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 13)

8897 - ولا ينبغي للمفرّع أن يذكر هذه التفاريع في غير صورة الإطلاق؛ فإن المذهب المبتوت أن الزوج إذا عين للوكيل مقداراً وأمره بالمخالعة [به] (1)، فخالف وخالع بأقلّ منه، فالطلاق لا يقع؛ فلا حاجة إلى تفريع المسألة بعد الحكم بوقوع الطلاق. ولو فرّع مفرع على أن الطلاق يقع مع المخالفة لصريح (2) الإذن، لَسَمُجَت التفاريع؛ فإن ما ذكرناه وتكلفناه إنما يلطف [موقعه] (3) مع إطلاق اللفظ، واشتماله على مقتضى العموم مع الالتفات على قاعدة الحِنث والبر [من وجه] (4)، ومع النظر إلى اختلال المال في الأثناء من [وجه] (5)، والخلع مركب من أصول متعارضة، فجرى ترتيبٌ عليه طلاوةُ [القبول] (6) وإن كان التحقيق مخالفاً [له] (7). فأما إذا فرض التصريح بالمخالعة (8)، فتبعد تلك التفاريع.
8898 - ومما يدور في الخلد أن الرجل إذا قال للوكيل: خالع امرأتي، فهل نقول: مجرد ذكر المخالعة يشعر بالمال؟ وهل يخطر لذي النظر في المغمَضات [تخريجٌ] (9) هذا على ما إذا قال الرجل لامرأته.: " خالعتك "، فقالت: اختلعت.
ولم يُجرِ واحدٌ منهما للمال ذكراً؟ ففي ثبوت المالية كلام ذكرتُه في أول الكتاب.
يجوز أن يقال (10): التوكيل بالمخالعة بمثابة التوكيل بالبيع، [ولو قال: بع عبدي، كان ذلك محمولاً على البيع] (11) بالعوض.
__________
(1) زيادة من: (ت6).
(2) (ت6): بصريح.
(3) في الأصل: موضعه.
(4) في الأصل: في ذلك.
(5) في الأصل: من وجهه.
(6) في الأصل: والقبول.
(7) في الأصل: لها.
(8) أي بمقدار من المال يحدده الزوج، فهذا مفهوم مما ذكره في صدر الكلام على التفريع، فهو في مقابلة التوكيل المطلق. هذا. وفي نسخة (ت 6): المخالفة.
(9) في الأصل: تخرج.
(10) يجوز أن يقول الففيه.
(11) زيادة من (ت6).

الصفحة 478