كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 15)

9617 - ثم قال: " ولما لم يخص الله أحداً من الأزواج ... إلى آخره " (1).
غرض الفصل بيان من هو من أهل اللعان.
عندنا كل من كان من أهل الطلاق، فهو من أهل اللعان، وإن أردنا الضبط بأمرٍ أخصَّ قلنا: من كان من أهل استيجاب الحد بالقذف، كان من أهل اللعان، وإن قلنا: كلُّ مكلف ملتزم، فكل هذه العبارات جائزة، فالحر، والعبد، والذمي، والمسلم، مستوون.
ثم [إن] (2) تفاوتوا في أقدار الحدّ، فلا تفاوت في اللعان أصلاً وتفصيلاً.
وأبو حنيفة (3) يقول: من لا يكون من أهل الشهادة، فليس من أهل اللعان، وأخرج العبدَ، والذمي، والمحدودَ في القذف، ولم يُثبت لهما اللعان. وناقض في المُعْلِن بالفسق (4)، وحكم بانعقاد النكاح بحضور محدودين، وإن كان النكاح لا ينعقد إلا بحضور من هو من أهل الشهادة.
ومعتمد مذهبنا أن اللعان حجة خاصة أثبتت للضرورة، فهي لائقة بكل مضطر، فمن أراد أن يحمل اللعان على مرتبة الشهادة مع أن الملاعن يُثبت دعوى نفسه، فليس على مُسْكةٍ من البصيرة.
ثم إن الشافعي رضي الله عنه رأى اللعان حجةً نادرة، فبنى أصلها على كتاب الله، وليس في الكتاب فصلٌ بين [زوج وزوج] (5)، ولكن اللعان فيه معلقٌ بالرّمْي فمن كان من أهل الرّمْي، فليكن من أهل اللعان.
9618 - ثم قال: " وسواء قال: زنت أو رأيتها تزني ... إلى آخره " (6).
__________
(1) ر. المختصر: 4/ 143.
(2) (ت 2): ثم فإن تفاوتوا. وفي الأصل: ثم وإن تفاوتوا.
(3) ر. مختصر اختلاف العلماء: 2/ 500 مسألة 1045، المبسوط: 7/ 39 - 41، مختصر الطحاوي: 215.
(4) ر. رؤوس المسائل: 372 مسألة 248، الغرة المنيفة 135، إيثار الإنصاف: 151.
(5) في النسختين: الزوج والزوجة. والمثبت تصرف من المحقق على ضوء السياق.
(6) ر. المختصر: 4/ 143.

الصفحة 8