كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 16)

[دفع] (1) القصاص عن القاتل يقتُل المفضولَ، ثم لا يعتبر في المكافأة جملة الصفات، وإنما يعتبر بعضُها، فالمؤثر فيها: الاختلافُ في الدين إسلاماً وكفراً، والحريةُ والرق، وألحق الأئمة بهذا ما بين الوالد والولد من التفاضل، وعدّوا امتناع وجوب القصاص عن الوالد من باب اختصاصه بفضل الأبوّة، وقال قائلون: الولد والوالد متكافئان، وإنما اندفاع القصاص عن الوالد بتوقيفٍ، أو طرفٍ من المعنى سوى المكافأة، كما سيأتي شرح ذلك، إن شاء الله، وهذا الخلاف قليل الجدوى والفائدة.
10259 - ونحن الآن نذكر التفصيل في اختلاف الدين، ثم نذكر بعده اختلاف القاتل والمقتول بالرق والحرية، ثم نذكر انتفاء القصاص عن الأب إذا قتل ولده، ونذكر في كل أصل ما يليق به.
ونُقدِّم على الخوض في التفاصيل طرقَ الأصحاب في الضبط: قال قائلون: المؤثر في كفاءة الدم الشبهات (2)، فالمسلم إذا قتل ذمياً، والكفر في الذمي شبهة؛ فإنه كان مبيحاً لدمه قَبْل الذمة، وهو قائم مع الرق والذمة، والرقُّ من آثار الكفر، والوالد شبهة في ولده؛ فإنه [بعضه] (3)، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك".
وهذا المسلك لا يستقيم على السبر ولا يصبر على المباحثة. أما ما ذكر في الكافر فينقضه [أن الذميّ يقتل بالذمي] (4) ولا ينفع الاحتيال في دفعه، وينقضه أن المسلم يقطع بسبب مال الذمي، والشبهةُ في المال تدرأ القطعَ، ولا مبالاة بما ذكره الأصحاب في دفع ذلك.
__________
(1) في الأصل: "مؤثر في دماء القصاص عن القاتل يقتل المفضول" والتصرف من المحقق. وتمام المعنى كما في الشرح الكبير والروضة: "يقتل المفضول بالفاضل، ولا عكس" الشرح الكبير: 10/ 159، والروضة: 9/ 150.
(2) أخذاً من الحديث الشريف: "ادرؤوا الحدود بالشبهات".
(3) في الأصل: تعصية.
(4) في الأصل: أن الذي يعتلّ بالذمي.

الصفحة 10