كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 16)

فصل
"ولم يختلفوا أن العقل موروث ... إلى آخره" (1).
10401 - الدية مال من التركة مقسوم على فرائض الله تعالى، وكان عمر رضي الله عنه متوقفاً في توريث أحد الزوجين من دية صاحبه، حتى روي له: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورّث امرأة أَشْيَم (2) الضِّبابي من دية زوجها" (3).
وأما القود، فهو بَيْن الورثة لا يختص به الأقارب والعصبات، ويشارك في استحقاقه الزوج والزوجة، ويثبت للصغير والكبير.
10402 - ثم مذهب الشافعي أنه إذا كان في الورثة صغير يُنْتظر بلوغُه، [ولم يجد للبالغين سبباً للاستبداد بالقصاص، والخلاف] (4) فيه مشهور مع أبي حنيفة (5)، ولا اتجاه لمذهبه مع الاعتراف بثبوت القصاص للطفل، ولا بد منه، فإن البالغين في صورة الخلاف لا يلون الطفل، فاستيفاء [الحق] (6) من غير ولايةٍ محال، فالاستبداد بالحق مع مشاركته لا وجه له، ومن أصلنا أن القصاص لا يدخل تحت تصرف الولاة، فلو ثبت القصاص للطفل، لم يكن لوليه أن يستوفيه له، ولم يكن له العفوُ والرجوعُ إلى المال.
وفي المجنون الذي يبعد أن يُفيق كلام سيأتي بعد ذلك. فإذاً القصاص في الخروج
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 155.
(2) أشْيم وزان أحمد. الضبابي بكسر الموحدة بعدها باء.
(3) حديث توريث زوجة أشْيم الضبابي من ديته رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي (الأم: 6/ 88، 89. أبو داود: الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، ح 2927. الترمذي: الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، ح 2110. ابن ماجه: الديات، باب الميراث من الدية، ح 2642. الدارقطني: 4/ 77، البيهقي: 8/ 134).
(4) في الأصل: "ولم يجد للبالغين الاستبداد مسبباً بالقصاص فالخلاف".
(5) ر. مختصر اختلاف العلماء: 5/ 130 مسألة 2248، رؤوس المسائل: 462 مسألة 327، طريقة الخلاف 486 مسألة 194، المبسوط: 26/ 174.
(6) في الأصل: "الجواد".

الصفحة 143