ولو كانا جاهلين، ففي المسألة الأوجه الثلاثة المذكورة فيه إذا كانا عالمين.
وكان شيخي يقول: الإمام في هذه الصورة أولى بأن يكون متعلَّقَ الضمان؛ لأن النظر له، وهو المنتسب إلى التقصير.
فهذا استيعاب الأقسام.
وما قدمناه قبلُ من أن يَظُن [نعني به] (1) الظنَّ الذي يسمى علماً في الإطلاق، فإن ظن، ولم يستيقن، [كان] (2) كما إذا علم الحمل في الصورة التي ذكرتها.
10414 - [وفي] (3) تعلق الضمان بالجلاد خلاف مرتب على ما ذكرناه [في] (4) الولي العالم بمخايل الحمل، والجلاد أولى بالا يضمن؛ فإنه لم يستوف لنفسه، وإنما امتثل أمرَ السلطان، [والولي] (5) استوفى حقَّ نفسه.
هذا إذا ظن الجلاد ظنّاً يسمى علماً، ولم يستيقن، فأما إذا استيقن خطأَ الإمام أو تَعمُّدَ ظُلمه، فقتل، وكان قادراً على ألا يقتل، فالذي نراه القطعُ [بتقرير] (6) الضمان.
وإن كان المحل محلَّ القصاص، استوجبَ القصاصَ؛ فإنه مباشر مختار على [استيثاقٍ] (7) من الحال.
وقد ذكر بعض أصحابنا في فصل الإكراه خلافاً في أن مجرد أمر السلطان هل يكون إكراهاً، حتى إذا قُدٍّر إكراهاً نُزّل [الجلاّد] (8) منزلة المكرَه. هذا لست أراه جارياً مع اختيار الجلاد [وعلمه] (9) بأنه لو أعرض أمكنه الإعراض، وإنما خلاف الأصحاب في
__________
(1) زيادة من المحقق.
(2) سقطت من الأصل، وزادها المحقق.
(3) في الأصل: "ففي".
(4) في الأصل: "على".
(5) في الأصل: "فالولي".
(6) في الأصل: "بتقديره".
(7) في الأصل: "استيثار".
(8) في الأصل: "الخلاف".
(9) في الأصل: "وعلقه".