كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 16)

فاعتبرت هذه المدة في التحمل عن القتل حتى نقدّر امتدادَ يد العاقلة إلى ما يواسون به، [وذلك] (1) لا يختلف بقلة المحمول.
وقد نجز الكلام في النفوس وأبدالها.
10785 - ونحن الآن نستفتح القول في أروش الأطراف، ونقول: أولاً هي معقولة محمولة، فإن انحطت عن النفوس [بانتفاء] (2) الكفارة عنها، وعدم جريان القسامة فيها، [فهي] (3) في معاني النفوس في [الاحتياج] (4) إلى المواساة، والجِراحُ دون النفس [يكثر بكثرتها] (5) العقلُ، هذا هو المذهب الذي عليه التعويل، وحكى العراقيون قولاً عن القديم أن العاقلة لا تحمل أروش الأطراف أصلاً، وهذا إن كان يتأتى تكلُّفُ توجيهه، فليس معتداً به.
ثم إذا تبين أن الأروش مضروبة على العاقلة، [فلا] (6) فرق بين ما يقل وما يكثر، والمقدارِ [النزر والكثير] (7) هذا مذهبنا.
وقال مالك (8) رضي الله عنه: لا تحمل العاقلة من الأروش ما يبلغ ثلث الدية الكاملة، فإن زادت حملوا حينئذ، وعُزي إلى الشافعي قول في القديم مثلُ مذهب
__________
= ولعل من المناسب أن نأتي هنا بعبارة الرافعي في المسألة نفسها، فقد قال: "تضرب دية اليهودي والنصراني في سنة، فإنها قدر الثلث، ودية المجوسي، وغرة الجنين كذلك، وإن كانتا أقلَّ من الثلث، لأن السنة لا تتبعض، وكأن المعنى فيه أن الزروع والثمار، وسائر الفوائد تتكرر كل سنة، فاعتبر مضيها، ليجتمع عندهم ما ينتظرونه ويواسون عن بسطٍ وتمكن".
(ر. الشرح الكبير: 10/ 488).
(1) في الأصل: "ولكن".
(2) في الأصل: "بانتقال".
(3) في الأصل: "ولكنها".
(4) في الأصل: "الأصابع".
(5) في الأصل: "تكثر بكثرة".
(6) في الأصل: "ولا".
(7) في الأصل: "النزع الكثير".
(8) ر. المدونة: 4/ 485، الإشراف: 2/ 835 مسألة 1611، المعونة: 3/ 1325، عيون المجالس: 5/ 2051 مسألة 1480، القوانين الفقهية: 342.

الصفحة 534