الحديث " (1) إلى أن قال: " وأنت قاتلهم يا عليّ وآياتهم أن فيهم رجلاً ذا ثُدَيّة عليها شعيرات تتدَرْدر (2) فلما [صُرع القتلى] (3) أمر عليّ بطلبه، فطلبوه، فلم يجدوه، فنزل عليّ بنفسه، وكان يفتش القتلى، فوجد ذا الثديّة على طرف وادٍ، فكبّر وكبّر المسلمون معه ".
11007 - ومما يتصل بذلك أن طائفة إذا خرجوا عن طاعة الإمام وقتلوا [واليه] (4) فالقاتل مقتول، والذي ذهب إليه الجماهير أنه يقتل قصاصاً، وذكر العراقيون وجهاً أنه يقتل حدّاً، لأنه لم يجن على رجل واحدٍ، بل خرق حجاب الهيبة، ومقامه هذا فوق مقام من يقتل في المحاربة.
وتمام البيان في هذا أن من قاتل الوالي، ولم يقصد استبداداً بالنفس ورجوعاً إلى [عُدَّة] (5) المخالفة، فسبيل مثله سبيل القصاص، وإن انضم إلى ذلك الخروج عن الطاعة والرجوع إلى استعداد المخالفة، ففيه الخلاف، والأصح القطع بأن القتل الواجب قصاصٌ.
__________
(1) هذا الحديث بهذه السياقة موجز من حديثين في صفات الخوارج وقتالهم، وهما عن أبي سعيدٍ الخدري، وعليٍّ بن أبي طالب. أما حديث أبي سعيد، فهو عند البخاري برقم 3344، وأطرافه كثيرة منها: 3610، 4351، 6163، 7432. وهو عند مسلم أيضاً برقم 1064 عام= أرقام (143، 144، 145، 148) من كتاب الزكاة.
وأما حديث علي، فهو عند مسلم برقم 1066 عام = أرقام (155، 156، 157) من كتاب الزكاة. أما لفظ " وأنت قاتلهم يا علي " فليس في روايات البخاري ومسلم، فلعله في روايات أخرى، فالحديث عند أبي داود السنة قتال الخوارج ح 4764، عن أبي سعيد وأنس، وح 4768 عن علي، وعند النسائي في الزكاة، وعند أحمد: 3/ 56، 65، 72.
(2) تتدَرْدر: أي تتحرك، وتترجرج، والمعنى أن الثديّة هي التي تتحرك وتترجرج، وليس الشعيرات.
(3) في الأصل: " فرغ من القتلى ".
(4) في الأصل: " إليه ".
(5) في الأصل: " عزة ".