والقول الثاني - أنا [نرد] (1) عليه اليمين، فإنه نكل عن اليمين عن تكلف، وهذا مقام آخر، فصار تعدد المقام كتعدد الخصومة وتعدد المقصود.
وكان شيخنا يقول: هذان القولان مبنيان على أن يمين الرد هل تتعدد أم لا؟ فإن قلنا: إنها لا تتعدد، فاليمين مردودة عليه، فإن نكوله عن أيمان القسامة محمول على [رغبته] (2) عن كثرة الأيمان، وطلبِه الاقتصارَ على يمين واحدة.
وإن قلنا: إن يمين الرد تتعدد كما تتعدد أيمان القسامة، [فلا] (3) ترد اليمين عليه لما ذكرناه من اتحاد المطلوبِ والخصومةِ، [واستواءِ] (4) كيفيات الأيمان.
وقال قائلون: [إن] (5) قلنا: [يمين]، (6) الردّ [يتعدد] (7) فالقولان جاريان.
ثم هؤلاء سلكوا مسلكين: أحدهما - أن المقام يتعدد كما ذكرناه في توجيه القولين. والثاني - أن المدعي معتمده في أيمانه اللوث، فربما يبغي استظهاراً بنكول المدعى عليه، فإن نكوله من العلامات الواضحة على صَدَرِ القتل منه.
فانتظم مما ذكرناه مسلكان: أحدهما - تطبيق القولين في الرد على القولين في أن يمين الرد هل تتعدد.
والمسلك الثاني - أنا إن قلنا: يمين الرد تتّحد فَتُردُّ، وإن قلنا: [تتعدّد] (8) فعلى قولين.
وقال قائلون: إن قلنا: يمين الرد تتعدد، فلا رد قولاً واحداً، وإن قلنا: تتحد، ففي الرد قولان: أحدهما - أنها تُرد [لغرض] (9) الاتحاد. والثاني - أنها لا ترد؛ فإن
__________
(1) في الأصل: " لا نرد ".
(2) في الأصل: " ترغيبه ".
(3) في الأصل: " ولا ".
(4) في الأصل: " فاستوى ".
(5) في الأصل: " وإن ".
(6) سقطت من الأصل.
(7) في الأصل: " لتعدد ".
(8) في الأصل: " تتردّد ".
(9) في الأصل: " لفرض ".