كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 18)

ثم ذكر الشافعي الصلاة في المضَرَّبة والأصابع (1) ومقصود هذا الفصل يتعلق بالصلاة والطهارة. والله المستعان.
...
__________
(1) ر. المختصر: 5/ 223 وعبارة الشافعي: " والصلاة جائزة في المضرَّبة والأصابِع إذا كان جلدُهما ذكيا مما يؤكل لحمه " والمضربة معروفة، أما الأصابع، فلعلها ما يعرف الآن بالقفاز والله أعلم.

الصفحة 289