كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب (اسم الجزء: 19)

أخبرنا الشيخ أبو سعد، قال: أخبرنا الدارقطني، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بشر، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حيّ، لا يرى بذلك بأساً " (1).
وعن عطاء عن جابر قال: " بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا، فأنتهينا (2) ".
أخبرنا الإمام ركن الإسلام والدي أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن الحسين (3) القطان، قال: أخبرنا عبد الله ابن جعفر، قال أخبرنا يعقوب بن سفيان (4)، قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثني عطاف بن خالد، عن عبد الأعلى ابن أبي فروة عن ابن شهاب -في قصة ذكرها- قال ابنُ شهاب: قلت لعبد الملك بنِ مروان: سمعت سعيدَ بن المسيب يذكر: "أن عمر بن الخطاب أمر
__________
= الحافظ بالحسين بن عبد الله (ر. ابن ماجه: العتق باب أمهات الأولاد، ح 2516، الدارقطني: 4/ 131 ح 22، البيهقي: 10/ 346، التلخيص: 4/ 401، 402 ح 2740، ضعيف ابن ماجه للألباني: ح 548).
(1) حديث أبي الزبير عن جابر " كنا نبيع سرارينا ... " رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني (ر. أحمد: 3/ 321، النسائي في الكبرى: العتق، باب في أم الولد، ح 5039، 5040، ابن ماجه: العتق، باب أمهات الأولاد، ح 2517، الدارقطني 4/ 135 ح 37، البيهقي: 10/ 348، التلخيص: 4/ 402 ح 2742، إرواء الغليل: 6/ 189).
(2) حديث عطاء عن جابر " بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ... " رواه أبو داود، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه الألباني (ر. أبو داود: العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، ح 3954، ابن حبان: 4308، 4309، مستدرك الحاكم: 2/ 19، البيهقي: 10/ 347، التلخيص: 4/ 402 ح 2742، إرواء الغليل: 6/ 189 ح 1777).
(3) وكنيته أبو الحسين، فهو أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ت 415 هـ (سير أعلام النبلاء: 17/ 332).
(4) إلى هنا انتهى الموجود من نسخة الأصل حيث ذهب من آخرها مقدار ورقة إلا قليلاً، والمثبت بدءاً من هنا من (ت 5) من منتصف لوحة 210 ش.

الصفحة 505