كتاب نصب الراية (اسم الجزء: 3)

بَابُ الْيَمِينِ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِتْيَانِ وَالرُّكُوبِ
حَدِيثٌ عَنْهُ عليه السلام: قَالَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ" الْحَدِيثَ، قُلْت: أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ1، فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "الشُّرْبِ"، وَابْنُ مَاجَهْ فِي "التِّجَارَاتِ"، وَالْبَاقُونَ فِي "الْبُيُوعِ" كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعَ"، انْتَهَى.
__________
1 عند البخاري في "المساقاة - في باب الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو في نخل" ص 320 - ج 1، وعند مسلم في "البيوع - باب من باع نخلاً عليها تمر" ص 10 - ج 2.
بَابُ الْيَمِينِ فِي الْكَلَامِ
حَدِيثُ: "إنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ"، قُلْت: تَقَدَّمَ فِي "بَابِ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ" وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِنَاجِحٍ فِي الدَّلِيلِ، عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ لَا تُسَمَّى كَلَامًا فِي الْعُرْفِ وَالشَّرْعِ، لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِكَلَامِ النَّاسِ، فَتَأَمَّلْهُ.
بَابُ الْيَمِينِ فِي الْعِتْقِ
حَدِيثٌ: قَالَ عليه السلام: "لَنْ يُجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ"، قُلْت: أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ 2 - إلَّا الْبُخَارِيَّ - فَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ فِي "الْعِتْقِ"، وَأَبُو دَاوُد فِي "الْأَدَبِ"، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي "الْبِرِّ وَالصِّلَةِ"، وَابْنُ مَاجَهْ فِي "الْأَدَبِ" كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ"، انْتَهَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
__________
2 عند مسلم في "آخر العتاق - في باب فضل عتق الولد" ص 495 - ج 1، وعند أبي داود في "الأدب باب في بر الوالدين" ص 343 - ج 2، وعند الترمذي في "البر والصلة - في باب ما جاء في حق الوالدين" ص 13 - ج 2.

الصفحة 304