كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان (اسم الجزء: 1)

الأيام المنهي عن صيامها
الأيام المنهي عن صيامها قسمان:
أ- منها ما هو متفق على تحريمه كالعيدين.
ب- ومنها ما هو مختلف فيه:
(1) كأيام التشريق.
(2) ويوم الشك.
(3) ويوم الجمعة.
(4) ويوم السبت.
(5) وبعد النصف من شعبان.
(6) وصيام الدهر.
(1 و2) يوم الفطر، والأضحى
* قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنهاكم عن صيام يومين: الفطر والأضحى" (1) .
* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان" (2) .
* وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد -رضى الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "نهى عن صيام يومين. يوم الأضحى ويوم الفطر" (3) .
* وعن أبي عبيد مولى أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم" (4) .
__________
(1) صحيح: رواه أبو يعلى عن أبي سعيد، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (2517) .
(2) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد.
(3) رواه البخاري ومسلم.
(4) رواه أحمد والبيهقي وابن الجارود والشيخان ومالك وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي.

الصفحة 523