كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان (اسم الجزء: 2)
الصاع؟ قال: إذا قعد العامل، قلت: متى كان يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومن".
هل تجزيء القيمة في الزكاة (1)
من أجاز إخراج القيمة في الزكاة:
قال ابن قدامة -رحمه لله- وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز. وقد روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقد روى عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفترة اهـ (2) . قال النووي وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه (3) وقال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكنه قاده إلى ذلك الدليل (4) .
وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم (5) .
وروى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة "يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (6) .
وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر (7) .
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدو في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (8) .
__________
(1) هذا البحث بأكمله من رسالة "هل تجزيء القيمة في الزكاة؟ " لحبيبنا وشيخنا محمد إسماعيل -حفظه الله-.
(2) المغني (3/65) .
(3) المجموع (5/429) .
(4) فتح الباري (3/212) .
(5) المغني (3/65) .
(6) (7) (8) مصنف ابن أبي شيبه (4/37-38) .