كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان (اسم الجزء: 2)
فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" (1) .
* حكم صلاة العيدين:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، كقول أبي حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال: لا تجب، في غاية البعد؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط" (2) .
قال العلامة صديق حسن خان: "من الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد" (3) ، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا، وقد ثبت أنه لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة" (4) .
وقت صلاة عيد الفطر:
عن عبد الله بن بُسر صاحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" (5) . أي وقت صلاة النافلة إذا مضى وقت الكراهة.
قال ابن القيم: "يؤخر صلاة عيد الفطر، ويعجل الأضحى".
__________
(1) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ والألباني.
(2) مجموع الفتاوى (23/161) .
(3) كما في حديث أبي هريرة - عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" رواه أبو داود وابن ماجة وسنده حسن.
انظر المغنى (2/358) ، ومجموع الفتاوى (24/212) .
(4) انظر الروضة الندية (1/142) ، الموعظة الحسنة (42-43) ، نيل الأوطار (3/383- 383) وتمام المنة (2/37) .
(5) علقه البخاري في صحيحه، ووصله أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وسنده صحيح.
الصفحة 372
389