كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان (اسم الجزء: 2)

الصيام لغة:
الصيام لغة: الإمساك: يُقال: صام النهار إِذا وقف سير الشمس قال تعالى -إخباراً عن مريم-: (إني نذرت للرحمن صوماً) أي صمتا؛ لأنه إِمساك عن الكلام، وقال النابغة الذيباني:
خيل صيام وخيل غير صائمة ... تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما
يعني بالصائمة: الممسكة عن الصهيل.
وقال صاحب المحكم: الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام.
وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل، ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير: صائم.
الصيام شرعاً:
"إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة".
أو "إمساك المكلّف بالنيَّة عن تناول المطعم والمشرب والاستمناء والاستسقاء من الفجر إلى المغرب" (1) .
وقال ابنُ قدامة: "هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس".
الصوم الواجب:
ثلاثة أقسام:
الأول: الواجب للزمان وهو صوم شهر رمضان.
والثاني: صوم الكفارات "وهو الوجب لعلة".
والثالث: صوم النذور "وهو الواجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه".
__________
(1) "فتح الباري" (4/123) .

الصفحة 7