كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان (اسم الجزء: 3)

- وسئل حفظه الله:
بماذا يثبت هلال شهر رمضان وبماذا يثبت هلال شهر شوال؟
فأجاب: يثبُت هلال رمضان برؤية عدل واحد -ولو أنثى-. أما هلال شوال فلا يثبت إلا برؤية شاهدين عدلين وذلك من باب الاحتياط؛ لأن كثيرا من الناس -والعياذ بالله- يحرصون على رؤيته خروجًا ولا يحرصون على رؤيته دخولاً (1) .
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام؟
فأجاب: اختلف العلماء في هذا فمنهم من يقول: إنه يلزمه؛ وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس، أو أن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر.
والذي يظهر لي: أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناء لم يشاركه أحد في الرؤية أو لم يشاركه أحد في الترائي فإنه يلزمه الصوم.
لعموم قوله تعالى (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: 185] وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِذَا رَأَيْتُموه فَصُومُوا".
ولكن إن كان في البلد وَشَهد به عند المحكمة، وردت شهادته فإنه في هذه الحال يصوم سِرًّا لئلا يُعلن مُخَالفة الناس (2) .
- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3) :
هل يجوز للمسلم الاعتماد في بدء الصوم ونهايته على الحساب الفلكي، أو لابد من رؤية الهلال؟
__________
(1) "فتاوى الصيام" لابن جبرين (ص 28) .
(2) "فتاوى ابن عثيمين - كتاب الدعوة" (1/149) .
(3) فتوى رقم (386) .

الصفحة 10