كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان (اسم الجزء: 3)

وثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: "يقول الله عز وجل: قد فعلت" فأجاب دعوة عباده
المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان (1) .
حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير وتأخرت عن يوم العيد
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
نود أيضًا أن نعرف حكم وضعها عند الجار حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟
فأجاب: نعم يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره ويقول: هذه لفلان إذا جاء فأعطها إياه.
لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة العيد، لأنه وكيل عن صاحبها أما لو كان الجار قد وكله الفقير، وقال: اقبض زكاة الفطر من جارك لي، فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل ولو خرج الناس من صلاة العيد (2) .
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين
- وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:
هل يجوز إعطائها للعمال والشغالات والشغالين غير المسلمين؟
فأجاب: لا. لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط (3) .
حكم إخراج زكاة الفطر للمجاهدين
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:
__________
(1) "مجموعة فتاوى الشيخ ابن باز" (3/103) .
(2) "فقة العبادات لابن عثيمين" (214، 215) .
(3) "فقة العبادات لابن عثيمين" (214) .

الصفحة 190