كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق
1. الوجوب وهو أن يؤالي الرجل من زوجته، أي يحلف أن لا يطأها وتمض عليه أربعة أشهر ولم يطأ في هذه الحال يجب عليه الطلاق لقول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} 1.
2. الندب: وهو أن يشتد الخلاف بين الزوجين وتطول مدته، فيستحب الطلاق لهما.
3. الجواز: وهو أن توجد حال تقتضي الطلاق كدفع بعض الضرر أو جلب بعض النفع لأحد الزوجين، فيجوز الطلاق لهما.
4. الحرمة: وهو أن يكون الزوج غير قادر على الزواج لو طلق امرأته ويخاف بشدة على نفسه أن يقع في الزنى فيحرم عليه الطلاق.
5. الكراهة: وهي أن يكون بين الزوجين وئام وصلاح وكل وحد منهم قائم بحقوق صاحبه في هذه الحال يكره الطلاق لهما.
__________
1 سورة البقرة الآيتان: 226/227.
الصفحة 22
26