كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 3)

فإن قلت: قد اعترفت فيما تقدم أنه يشترط في الأمر العلو أو الاستعلاء، أو المغايرة، فلو كان مأمورًا بأمر نفسه لزم وجود المشروط بدون الشرط وهو محال.

الصفحة 1006