كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 3)
فإما أن تصح الزيادة فيه أو لا تصح فإن صحت ولم يكن معطوفًا على الأول ولا معرفًا باللام ولمتن العادة مانعة من الزيادة غير ما حمل عليه الأول: عند الأكثيرين، وإليه ذهب القاضي عبد الجبار بن أحمد.
مثاله: "صل ركعتين "صل ركعتين" ". فعلى هذا يلزمه أربع ركعات
الصفحة 1010
4467