كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 3)

الفصل الثالث
في المأمور به
وفيه مسائل:

المسألة الأولى
[في التكليف بالمحال]
يجوز ورود التكليف بالمحال، عند الشيخ أبي الحسن الأشعري، وأكثر أصحابه، سواء كان ذلك محالاً لنفسه: إما مطلقًا أي لا يختلف استحالته بالنسبة إلى قادر دون قادر، كالجمع بين النفي والإثبات، والجمع بين الضدين، أو لا يكون كذلك وهو على قسمين: لأنه إما أن يكون واقعًا بالقدرة التي هو غير مستحيل بالنسبة إليها، وهو كخلق الأجسام وبعض الأعراض كالطعوم / (163/ب) والروائح فإنه مستحيل بالنسبة إلى القدرة الحادثة دون القدرة القديمة، وهو واقع بها.
وهذا على رأي [من يثبت القدرة الحادثة.
وأما على رأي] من ينفيها فلا يتصور اختلاف الاستحالة بالنسبة إلى

الصفحة 1028