كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 1)
القرآن والسنة فيما يحتاج إليه أصول الدين وفروعه المعلوم من قبيل القسم الأول فلا جرم قامت بها الحجة في المسائل المقطوعة.
الصفحة 108
4467