كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 3)
يجب القضاء، وترك مقتضي الدليل لدليل أقوى منه غير بدع من العمل.
هذا إذا قلنا: بأن القضاء يجب بالأمر الأول أو بطريق القياس على ما هو
الصفحة 1102
4467