كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
مستقلات بإفادات العموم، لكنه خلاف إجماعهم، ولو نقض ذلك بمثل قولهم: قد صرت البكرة يومًا أجمعا.
الصفحة 1300
4467