كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

في العموم والخصوص، ولم لا يكفي في ذلك اختلافهما في الجمع والوحدة.
قلت: لو كان ذلك كافيا لجاز تأكيد كل جمع حتى النكرات "بكل" وأجمعين، لكنه غير جائز باتفاق البصريين.
وقوله: قد صرت البكرة يوما أجمعا.
شاذا لا يعول عليه.

الصفحة 1318