كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

اسم الجنس "بالتاء" فهو ينقسم إلى ما يتشخص مدلوله ويدخل في التعدد ويوصف بالوحدة، والاثنين والثلاثة، كالدينار، إذ يقال: دينار واحد، وديناران اثنان، وإلى ما لا يكون كذلك كالذهب، والتراب، إذ لا يقال: ذهب واحد وتراب واحد.
فالقسم الأول: فيه الاحتمالان العموم، كما في قوله عليه السلام: "لا يقتل المسلم بالكافر".

الصفحة 1325