كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

والشرط، والجزاء وألفاظ التأكيد نحو: "كل" و"جميع" والنكرة في سياق النفي متفق على تعميمها بين القائلين: بالعموم، والثلاثة الباقية مختلف فيها فيما بينهم.
القول: في شبه المنكرين للعموم، والمتوقفين فيها وأجوبتها:
الأولى: أنه لا نزاع في أن اللفظ مستعمل في العموم تارة وأخرى في الخصوص، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فوجب أن يكون حقيقة فيها.
الثانية: أن ما ذكرتم من ألفاظ العموم، لو كانت حقيقة فيه فقط لما حسن من سامع هذه الألفاظ من أرباب اللسان أن يستفهم المتكلم به إنك أردت به الكل أو البعض، لأن طلب الفهم عند وجود المقتضى له عبث، لكنه حسن وفاقا، فدل ذلك على أنه حقيقة فيهما، وبهذين الوجهين يتمسك منهم من قال بالاشتراك.
وثالثها: أن دلالة هذه الألفاظ على الخصوص متيقنة، ودلالتها

الصفحة 1334