كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)

وبهذه الوجوه يتمسك من يقول: إن اللفظ الحقيقة في الخصوص فقط ومجاز في العموم.
وثامنها: وهو حجة المتوقفين: أن العلم بكون هذه الألفاظ موضوعة للعموم، إما أن/ (213/ب) يكون ضروريا، أو نظريا، وكل واحد منهما، إما أن يكون عقليا، أو غير عقلي "سواء كان نقليا: [أو لا يكون نقليا] كالعلم الحاصل بعد الاستقراء والتتبع.
والأول: باطل سواء كان عقليا، أو غير عقلي" لأنه لو كان كذلك لوجب اشتراك العقلاء فيه ولم ينفرد بالعلم به القائلون بالعموم مع أن غيرهم يشاركهم في السبب الموجب له، وكذا القسم الأول من الثاني، لأن دليله حينئذ يكون عقليا، إذ لا معنى للنظر العقلي إلا ما يكون دليله عقليا، لكنه باطل، إذ لا مجال للعقل في اللغات.
وأما الثاني: فذلك الدليل النقلي، إما التواتر، أو الآحاد.
والأول: باطل وإلا لعرفه الكل، وهذا إن قلنا: العلم الحاصل عقيب

الصفحة 1337