كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول (اسم الجزء: 4)
عليك دفعه مما سبق.
وسادسها: أنه لو نذر أن يتصدق بدراهم، أو وصى بها، أو أقر بها فإنه يلزمه الثلاثة.
وهو ضعيف جدا، فإن ما ذكروه من المسائل من تفاريع المسألة، والخلاف فيه كما في الأصل، فكيف يتمسك به؟
واعلم أن "من" تفاريع المسألة أيضا: جواز تخصيص الجمع العام إلى الاثنين، فمن قال: إنه أقل الجمع جوز تخصيصه إليه كالثلاثة، ومن لم يقل بذلك لم يجوز ذلك، كما لم يجوز تخصيصه إلى الواحد.
واحتج الآخرون بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} وأراد داود وسليمان عليهما السلام.
وجوابه: منعه، بل الضمير عندنا: راجع إلى الأنبياء، وذكرها كالمشعر لذكرهم، أو إليهما، أو إلى المحكوم عليه، وله، لأن لفظ الحكم يدل عليه
الصفحة 1354
4467